وجَوابُه: أنَّ هذا يناقض ما أَقَرَّ به؛ فلم يُقبَلْ؛ كالصُّورة الَّتي سلَّمَها، أوْ يقولُ: رَفَع (١) جميعَ ما أَقَرَّ به، فلم يُقبَلْ؛ كاسْتِثْناءِ الكُلِّ.
الثَّانِيَةُ: إذا قال: له عليَّ ألْفٌ قد قَضَيتُه (٢) - وكان سريعًا - أوْ بعضه (٣)؛ قُبِلَ بيَمِينِه، نَصَّ عَلَيهِ (٤)، اخْتارَهُ عامَّةُ شُيوخِنا.
وعَنْهُ: يُقبَلُ في بعضه؛ كاسْتِثْناءِ البَعضِ.
وإنْ قال: قَضَيتُ جميعَه؛ لم يُقبَلْ إلَّا ببيِّنةٍ؛ كاسْتِثْناءِ الكلِّ (٥).
وإذا قال جَوابًا للدَّعْوَى: أبْرَأَنِي منها، أوْ: بَرِئْتُ إلَيهِ منها؛ فالخِلافُ.
الثَّالِثَةُ: إذا قال: له عليَّ ألْفٌ اسْتَوفاها؛ لَزِمَه الألْفُ.
الرَّابِعةُ: إذا قال: له عليَّ من (٦) ثَمَنِ خمرٍ؛ لَزِمَه الألْفُ؛ لِأنَّ ثَمَنَ الخمر لا يكُونُ عَلَيهِ، فذِكْرُه له بَعْدَ الإقْرار رَفْعٌ للألْفِ بجُمْلتِه، فلم يَصِحَّ؛ كالأُولى، لا: مِنْ ثَمَنِ خمرٍ ألْفٌ.
الخامِسةُ: إذا قال: تكفَّلت (٧) بشَرطِ خِيارٍ؛ فتلزمه (٨) الألْفُ، على الأَشْهَر.
السَّادسةُ: إذا قال: له عليَّ ألْفٌ إلَّا ألْفًا؛ لَزِمَه الألْفُ بغَيرِ خِلافٍ
(١) في (م): نقول: رجع. (٢) في (ن): قد قبضنيه. (٣) قوله: (أو بعضه) سقط من (م). (٤) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٢٩٩، الفروع ١١/ ٤٢٧. (٥) قوله: (كاستثناء الكل) سقط من (م). (٦) قوله: (من) سقط من (م). صواب العبارة: (له عليَّ ألف من ثمن خمر) كما في الممتع ٤/ ٧١٤؛ لتوافق المتن، وليفرق مع الجملة آخر الفقرة. وينظر: المحرر ٢/ ٤٢٨ حيث فرق بين قوله: له عليَّ من ثمن خمر مائة، وبين: له على مائة من ثمن خمر (٧) في (م): تكلفت. (٨) في (م) و (ن): فيلزمه.