ولا يعزَّر (١٠) بتَعارُضِ البيِّنة، ولا بغَلَطِه (١١) في شَهادَتِه أوْ رُجوعِه، ذَكَرَه في «المغْنِي»؛ لِأنَّ التَّعارُضَ لا يُعلَمُ به كَذِبُ إحدى (١٢) البيِّنتَينِ بعَينها، والغَلَطُ قد يَعْرِض (١٣) للصَّادِق العَدْل ولا يَتعمَّدُه، فعُفِيَ عنه.
وكذا إذا ظَهَرَ فِسْقُه؛ لِأنَّ الفِسْقَ لا يَمنَعُ الصِّدْقَ.
(١) في (م): نقل. (٢) ينظر: الأحكام السلطانية للقاضي ص ٢٨٢. (٣) في (م): لم يردع. (٤) ينظر: الأحكام السلطانية للقاضي ص ٢٨٣. (٥) في (م): الموضع. (٦) في (ظ) و (م): الذي. (٧) في (م): فيه. (٨) في (م): ويجتنب. (٩) قوله: (وجدنا هذا) في (م): وجدناه. (١٠) في (م): ولا يقرر. (١١) في (ن): ولا تغلطه. (١٢) في (م): أحد. (١٣) في (ن): تعرض.