وقِيلَ: لا يَجِبُ على شاهَدَيِ الإحْصانِ إلاَّ النِّصفُ؛ لأِنَّهما كأربعة (٧) أنفُسٍ، جَنَى اثْنانِ جِنايَتَينِ، وجَنَى الآخران (٨) أربعَ جِناياتٍ.
فرعٌ: لا ضَمانَ برُجوعٍ عن كَفالةٍ بنَفْسٍ، أوْ براءةٍ منها، أوْ أنَّها زَوجَتُه، أوْ أنَّه (٩) عَفَا عن دَمِ عَمْدٍ؛ لِعَدَمِ تضمُّنِه (١٠) مالاً.
وفي «المبهج»: قال القاضي (١١): وهذا لا يَصِحُّ؛ لِأنَّ الكَفالةَ
(١) في (م): أربع. (٢) في (ن): قيل. (٣) قوله: (وشهد اثنان) هو في (ظ) و (م): واثنان. (٤) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). (٥) قوله: (الثلث لشهادتهما) في (م): كشاهدتهما. (٦) في (م): كشهادتهما. (٧) في (ن): كالأربعة. (٨) في (ن): الآخر. (٩) في (م): وأنه. (١٠) في (م): تضمينه. (١١) قوله: (قال القاضي) سقط من (م).