(وَإِنْ شَهِدَ أَنَّ هَذَا الْعَبْدَ ابْنُ أَمَةِ فُلَانٍ؛ لَمْ يُحْكَمْ لَهُ بِهِ حَتَّى يَقُولَا: وَلَدَتْهُ فِي مِلْكِهِ)، جَزَمَ به في «الوجيز» و «الشَّرح»، وقدَّمه في «الرِّعاية»؛ لِجَوازِ أنْ تكُونَ وَلَدَتْهُ قَبْلَ تَمَلُّكِها.
(١) كما في صحيح مسلم (١٦٩١، ١٦٩٥)، في قصة رجم ماعز حديث أبي هريرة، وجابر بن سمرة وغيرهما ﵃. (٢) في (م): المشهور. والحديث أخرجه البخاري (٣٦٣٥)، ومسلم (١٦٩٩)، من حديث ابن عمر ﵄. (٣) في (ن): لا يختلف. (٤) في (ن): ليكون. (٥) مراده رسالة عمر إلى أبي موسى ﵄: «المسلمون عدول بعضهم على بعض إلاَّ مجلود في حدٍّ»، وتقدم تخريجه ١٠/ ٣٤٧ حاشية (٨). (٦) في (ن): ومن. (٧) في (م): وقيل: وابن أبي.