(وَإِنْ وَجَدَ بِهِ غَيْرَ أَثَرِ سَهْمِهِ، مِمَّا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَعَانَ عَلَى قَتْلِهِ؛ لَمْ يُبَحْ)، نَصَّ عَلَيهِ (١)؛ للأخبار، وكما لو وجد (٢) مع كَلْبه كَلْبًا سِواهُ، ولم (٣) يَعْتَبِرُوا هنا بالظَّنِّ؛ كالسَّهْم المسْمُومِ.
قال في «الفروع»: ويتوجَّهُ التَّسْوِيَةُ لِعَدَم الفَرْق، وأنَّ المرادَ بالظَّنِّ الاِحْتِمالُ.
فأمَّا إنْ كان الأَثَرُ مِمَّا لا يَقتُلُ مِثْلُه، فهو مباح (٤)؛ لِأنَّ هذا يُعْلَمُ أنَّه لم يَقْتُلْه.
فرعٌ: إذا غاب قَبْلَ عَقْرِه، ثُمَّ وَجَدَ سَهْمَه أوْ كَلْبَه عليه (٥)؛ ففي «المنتخب» و «المغْنِي»: أنَّه حلالٌ. وعَنْهُ: يَحرُمُ؛ كما لو وَجَدَ سَهْمَه أوْ كَلْبَه ناحية (٦)، وظاهر (٧) رواية الأثرم (٨) وحنبلٍ: حِلُّه، وجزم (٩) به في «الرَّوضة»(١٠).