وعَنْه: في القَوَد إنْ كان الجُرحُ لا قَوَدَ فيه لو بَرِئَ.
وعَنْهُ: لا يَصِحُّ عن الدِّية (١).
وفي «الترغيب»: وجهٌ يَصِحُّ بلَفْظِ الإبراء (٢) لا الوصيَّةِ.
وفيه تخريجٌ في السِّراية في النَّفس روايات: الصِّحَّةُ وعَدَمُها، وثالِثُها: يَجِبُ النِّصفُ؛ بِناءً على أنَّ صحَّةَ العَفْو لَيسَ بوصيَّةٍ، ويَبقَى ما قابَلَ السِّراية لا يَصِحُّ الإبراءُ منه، واختار (٣) ابنُ أبي موسى: صحَّتَه في العمد، وفي الخطأ من ثُلُثه.
فعلى الأوَّل: إنْ قال عَفَوْتُ عن الجناية وما (٤) يَحدُثُ منها؛ فلا قِصاصَ في سِرايَتِها، ولا دِيَةَ؛ لأِنَّه إسْقاطٌ للحقِّ بعدَ انْعِقادِ سببِه.
(١) زيد في (م): بلفظه الوصية؛ لأن الحق له، وعنه: لا يصح عن الدية. (٢) قوله: (بلفظ الإبراء) في (م): بلفظه، وقوله: (الإبراء) سقط من (ن). (٣) في (م): فيه اختاره. (٤) في (م): أو ما. (٥) قوله: (ذلك) سقط من (م). (٦) ينظر: الكافي ٣/ ٢٨١. (٧) في (م) و (ن): يعين. وعبارة الكشاف: فلم يتعين. (٨) في (م): أوصى.