بترك اللِّبَأ ضررًا كثيرًا، وقال في «الكافي»: لا يَعِيشُ إلاَّ به.
(ثُمَّ إِنْ وُجِدَ مَنْ يُرْضِعُهُ (١)؛ قُتِلَتْ؛ لأِنَّ تأخيرَ قَتْلِها إنَّما كان للخوفِ على ولدها، وقد زال ذلك، وفي «الترغيب»: يلزم (٢) برضاعه بأُجْرةٍ.
(وَإلاَّ)؛ أي (٣): إذا لم يُوجَدْ مَنْ يُرضِعُه؛ (تُرِكَتْ حَتَّى تَفْطِمَهُ) لحَولَينِ؛ للخبر، والمعْنَى: إلاَّ أنْ يكونَ فيما دُونَ النَّفس، والغالِبُ عَدَمُ ضَرَرِ الاِسْتِيفاء منها، ولأِنَّ القتلَ إذا أُخِّر من أجْلِ سَقْط الحمل؛ فلأن يُؤخَّرَ من أجل حفظ الولد بطريقِ الأولى (٤).
وظاهِرُه: أنَّه (٥) إذا أمْكَنَ سَقْيُه لَبَنَ شاةٍ؛ فإنَّها تُترَكُ، وصرَّح في «المغْنِي» و «الشَّرح»: بأنَّها تُقتَلُ؛ لأِنَّ (٦) له ما يَقومُ به.
(١) في (ظ): ترضعه. (٢) في (م): فلزم. وفي الفروع ٩/ ٤٠١: تلزم. (٣) قوله: (أي) سقط من (م). (٤) قوله: (ولأن القتل إذا أخر من أجل سقط الحمل … ) إلى هنا سقط من (م). (٥) قوله: (أنه) سقط من (م). (٦) في (ن): لأنه. (٧) في (م): فظاهره. (٨) في (ن): أنه لا يؤخر. (٩) في (ن): هي. (١٠) قوله: (علي) سقط من (م). (١١) أخرجه مسلم (١٧٠٥)، عن علي ﵁: أن أمةً لرسول الله ﷺ زنت، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي ﷺ، فقال: «أحسنت».