فإن ارْتَضَعَت الصَّغيرةُ منها رضعتَينِ وهي نائمةٌ، ثُمَّ انتبهت (٥) الكبيرةُ فأتمَّتْ لها ثَلاثَ رَضعاتٍ؛ فقد حَصَلَ الفَسادُ بفِعْلِهما، فيَسقُطُ الواجِبُ
(١) قوله: (ولا غرامة عليها) في (م): وغرمائه. (٢) في (م): الصغيرة. (٣) قوله: (بها) سقط من (م). (٤) في (م): ولا على من. (٥) في (ظ): انتهت.