وإنْ أرْضَعَتْ أُمَّ رجلٍ، وابْنتَه، وأُخْتَه، وزَوجةَ ابنه طِفْلةً رَضْعةً رَضْعةً؛ لم تَحرُمْ على الرَّجل في الأصحِّ.
(١) كذا في النسخ الخطية، وفي الشرح الكبير ٢٤/ ٢٥٠: وإن أرضعت زوجته. (٢) قوله: (فأرضعت جدتهما إحداهما صغيرًا انفسخ النكاح) إلى هنا سقط من (م). (٣) في (م): أرضعتهما. (٤) في (م): أرضعتهما.