واختار (٧) ابنُ حَمْدانَ: إذا زَنَى بها تَكفِيهِ عدَّةٌ، سواءٌ قُلْنا: هي حَيضةٌ، أوْ أكثرُ.
فرعٌ: إذا خَالَعَ امْرأتَه، أوْ فَسَخَ نكاحَه؛ فله أنْ يتزوَّجَها في عدَّتها في قَولِ الأكثر، وشذَّ (٨) بعضُ المتأخِّرِينَ، فقال: لا يَحِلُّ نكاحُها، ولا خِطْبَتُها.
(١) في (م): موروثه. (٢) في (م): الموطوءة. (٣) زيد في (ظ): في. (٤) في (م): معتد. (٥) هو ما تقدم تخريجه عنهما ٨/ ٥٨٩ حاشية (١) فيما إذا تزوجت في عدتها، كما في الشرح الكبير ٢٤/ ١٢١. (٦) في (م): كالديتين. (٧) في (م): واختاره. (٨) في (م): وسنده.