(وَإِنْ حَلَفَ: لَا أَقَمْتُ فِي هَذَا الْمَاءِ، وَلَا خَرَجْتُ مِنْهُ؛ فَإِنْ كَانَ جَارِيًا؛ لَمْ يَحْنَثْ)؛ لأِنَّ الماءَ المحلوف عليه جَرَى، وصار في غيره، فلم يَحنَثْ، سواءٌ أقام أوْ خَرَج؛ لأِنه إنَّما يَقِفُ في غَيرِه أوْ يَخرُجُ منه، ذكره القاضي في «المجرد»؛ لأِنَّ الأَيْمانَ تَنْبَنِي على اللَّفظ لا على القصد.
وقال (٥) في مَوضِعٍ آخَرَ: قياسُ المذهب أنَّه لا يَحنَثْ.
(إِذَا نَوَى ذَلِكَ الْمَاءَ بِعَيْنِهِ)؛ لأِنَّ ذلك الماءَ بعينه يصدق عليه (٦) أنَّه ما أقام فيه ولا خرج منه، ضرورةَ كَونه جاريًا، فلم تَحصُلِ المخالَفةُ في المحلوف عليه.
(١) في (م): بيض. (٢) في (م): ولا قمت. (٣) في (م): العورة. (٤) قوله: (منه) سقط من (ظ). (٥) أي: القاضي. (٦) قوله: (عليه) سقط من (ظ). (٧) في (م): فإن. (٨) في (م): فعله.