روى (١) سعيد بن جبير: أنَّه سَمِعَ ابنَ عبَّاسٍ يقول: «إذا حرَّم الرَّجلُ عليه امرأتَه؛ فهو (٢) يمينٌ يكفِّرُها» (٣)، ولقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ … (١)﴾ الآية [التّحْريم: ١]، فجَعَلَ الحرامَ يمينًا.
قال في روايةِ مُهَنَّى (٤): إذا قال: أنتِ عليَّ حرامٌ، ونَوَى يمينًا، ثُمَّ تَرَكَهَا أربعةَ أشْهُرٍ؛ لا يكونُ إيلاءً، إنَّما الإيلاءُ أنْ يَحلِفَ بالله أن (٥) لا يَقرَبَ امرأتَه، فظاهِرُه: أنَّه إذا نَوَى اليَمينَ كان يمينًا.
(١) زيد في (م): عن. (٢) في (م): امرأة فهي. (٣) أخرجه البخاري (٥٢٦٦)، ومسلم (١٤٧٣)، واللفظ له. (٤) ينظر: المغني ٧/ ٤١٤. (٥) قوله: (أن) سقط من (م). (٦) في (م): فنوى. (٧) في (م): طلق.