طلاقَها ثلاثًا، فماتَتْ بعدَ قوله:«أنت»؛ لم يَقَعْ، وإنْ ماتت بعد «طالق» وقَبْل (١) قولِه: ثلاثًا؛ وقع الثلاث، وقيل: بل طلقةٌ، ذَكَرَه ابنُ حَمْدانَ.
فرعٌ: إذا فتح (٢) تاء (أنت)؛ طلقتْ، خلافًا لأبي بكرٍ وأبي الوفاء، ويتوجَّه على الخلاف: لو قال (٣) لِمَنْ قال لها: كلَّما قلتِ لي قَولاً ولم أقل لكِ مثلَه فأنتِ طالِقٌ، فقال لها مثلَه؛ طَلَقَتْ، ولو علَّقه، ولو كسر التَّاء؛ تَخَلَّص وبقي معلَّقًا، ذكره ابن عقيلٍ، قال: وله جوابٌ آخَرُ يقوله (٤) بفتح التَّاء، فلا يجب، قال ابن الجَوزيِّ: وله التَّمادِي إلى قبيل الموت، وقِيلَ: لا يَقَعُ شَيءٌ؛ لأِنَّ استثناء (٥) ذلك معلومٌ، فزوجتَك (٦) بفتحٍ ونحوه يتوجَّه مثلُه، وصحَّحه المؤلِّفُ، وقيل: مِنْ عامِّيٍّ، وفي «الرعاية»: يصحُّ جهلاً أوْ عجزًا، وإلاَّ احتمل (٧) وجهَينِ.
(١) في (م): وقيل. (٢) في (م): فتحت. (٣) كذا في النسخ الخطية، وفي الفروع ٩/ ٢٨: قالته. (٤) في (م): بقوله. (٥) في (م): الاستثناء. (٦) في (م): وزوجتك. (٧) قوله: (وإلا احتمل) في (م): والاحتمال. (٨) ينظر: مراتب الإجماع ص ٧٣، الكافي لابن عبد البر ٢/ ٥٧٢. (٩) في (م): وقوله. (١٠) قوله: (﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا﴾) ليس في (م).