(وَإِنْ (١) قَالَ: لاِمْرَأَتِهِ (٢) ابتداءً: (أَنْتِ طَالِقٌ وَعَلَيْكِ أَلْفٌ؛ طَلَقَتْ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا)؛ لأِنه لم يَجعَلِ الألْفَ عِوَضًا للطَّلْقة، ولا شرْطًا فيها، وإنَّما عَطَفَه على الطَّلاق الذي أوْقَعَه، فوقع (٣) ما يَملِكُه دُونَ ما لا يَملِكُه؛ كقوله: أنتِ طالِقٌ وعليكِ الحجُّ، فإنْ أعْطَتْه المرأةُ عِوَضًا عن ذلك؛ كان هِبَةً مُبتَدَأةً، تعتبر (٤) فيها شُروطُ الهِبَة.
(وَإِنْ قَالَ: عَلَى أَلْفٍ أَوْ بِأَلْفٍ؛ فَكَذَلِكَ)؛ أيْ: تَطلُقُ بغَيرِ شَيءٍ على المذهب؛ لأِنَّه أوْقَعَ الطَّلاقَ غَيرَ مُعلَّقٍ بشَرْطٍ، وجَعَلَ عليه عِوَضًا لم (٥) يَبذُلْه، فَوَقَعَ رَجْعِيًّا؛ لأِنَّ «على» لَيستْ للشَّرْطِ، ولا للمعاوَضة، بدليلِ: أنَّه لا يَصِحُّ: بِعْتُكَ ثَوبِي على دِينارٍ.
وقيل: لا تَطلُق كنظيرتهنَّ في العتق.
وقِيلَ: تَطلُقُ إلاَّ في: وعَلَيكِ.
والمخْتارُ: أنَّها إذا قَبِلَتْه في المجلِس؛ بانَتْ واسْتَحَقَّه، وإلاَّ وَقَعَ رجْعِيًّا، وله الرُّجوعُ قبلَ قَبولها، ولا ينقلب (٦) بائنًا ببذْلها العِوَضَ في المجلس بعدَ عَدَم قبولها (٧).
(١) في (م): ولو. (٢) في (ق): لامرأتيه. (٣) في (م): موقع. (٤) في (م): مبتدأ يعتبر، وفي (ق): يعتبر. (٥) في (م): له. (٦) في (م): ولا تنقلب. (٧) قوله: (بعد عدم قبولها) سقط من (م).