لسيِّده، فيتعلَّق ما (١) ادَّانَه بذمَّته كوكيله، أو لنفسه فيتعلَّق برَقَبَته؟ فيه روايتان (٢).
ومَحَلُّ الخلاف: ما إذا ثبت ببيِّنةٍ أو إقرار السَّيِّد، أمَّا إذا أنكره السَّيِّدُ ولا بيِّنةَ به؛ فإنَّه يتعلَّق بذمَّة العبد إنْ أقرَّ به، وإلاَّ فهو هَدرٌ، قاله الزَّرْكَشِيُّ، ومُقْتَضَى كلامِ الأكثر جَرَيانُ الخلاف.
(وَإِذَا بَاعَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ الْمَأْذُونَ لَهُ شَيْئًا؛ لَمْ يَصِحَّ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، هذا ظاهر المذهب؛ لأِنَّه مملوكُه، فلا يَثْبُت له دَينٌ في ذِمَّته كغَير المأْذُون له.