أحدها: ما مصَّره المسلمون، كالبصرة، وبغداد، وواسط، فلا يجوز إحداث شيءٍ من ذلك، ولو صُولِحوا عليه.
الثاني: ما فتحه المسلمون عنوة فكذلك؛ لأنَّها صارت للمسلمين، وفي وجوب هدم الموجود وجهان، والمجزوم به عند الأكثر: إقرارهم عليها -وهما في «الترغيب» - إن لم يقرَّ به أحدٌ بجزيةٍ، وإلاَّ لم يَلزَم.
الثَّالث: ما فتحوه صُلْحًا، وهو نوعان:
أحدهما: أن نصالحهم على أنَّ الأرض لهم، ولنا الخراج عنها؛ فلهم إحداثُ ما شاؤوا.
والثَّاني: أن نصالحهم على أنَّ الدار للمسلمين؛ فالحكم فيها على ما يَقَع عليه الصُّلْحُ.
(وَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ (١) رَمِّ شَعَثِهَا)؛ لأنَّهم يُقَرُّون على بقائها، والمنع من (٢) ذلك يُفْضِي إلى خرابها بالكُلِّيَّة؛ إذ البناء لا مقام له على الدَّوام بدون (٣) مرمتها (٤)، أشبه تَطْيين أسطحتها.