(١) لم نقف عليه، وقال ابن حجر: (رُويَ مرفوعًا، ورويَ موقوفًا على عمر، ليس له أصل). ينظر: البدر المنير ٩/ ١٨٩، التلخيص الحبير ٤/ ٢٢٦. (٢) ذكره في المغني ٩/ ٣٤١ عن ابن عمر مثله، وتبعه جماعة من الأصحاب، وذكر ابن القيم في أحكام أهل الذمة (١/ ١٧٢)، حديث: «لا جزية على عبد»، وقال: (وفي رفعه نظر، وهو ثابت عن ابن عمر)، ولم نقف عليه. وقد روى أبو طالب كما في أحكام أهل الملل للخلال (٢٨٥)، عن الإمام أحمد أنه قال عن الجزية على العبد: (ليس عليه صدقة، لنصراني كان أو لمسلم، كما قال ابن عمر ﵄. (٣) في (ح): لمسلم. (٤) ينظر: أحكام أهل الملل ص ١٠٤. (٥) في (ح): يلزمه. (٦) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٤٤١٩.