(وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ: دَفْعُهَا إِلَى الْإِمَامِ الْعَادِلِ أَفْضَلُ)، واختاره ابنُ أبي موسى؛ للخروج من الخلاف، وزوالِ التُّهمة.
تنبيهٌ: للإمام طَلَبُ نذْرٍ وكفَّارةٍ في وجْهٍ، نَصَّ عليه في كفَّارة الظِّهار (٣).
وما أخذه البغاة والخوارِجُ من الزَّكاة؛ فإنَّها تُجزِئُ عن مالكها، وحمَلَه القاضي على أنَّهم خرجوا بتأويلٍ، وفي موضِعٍ آخَرَ: أنَّهم إذا نصبوا إمامًا، وفي «الأحكام السُّلطانيَّة»: لا يُجزِئُ الدَّفْعُ إليهم اختيارًا. وعنه: الوقْفُ فيما أخذه الخوارج من الزكاة.
(وَلَا يَجُوزُ)؛ أي: لا يُجزِئُ (إِخْرَاجُهَا إِلاَّ بِنِيَّةٍ)؛ لقوله:«إنَّمَا الأعمالُ بالنِّيَّة»(٤)، ولأنَّها عبادةٌ، فافْتقَرَتْ إليها كالصَّلاة، ومصرِفُ المال إلى الفقير له جِهاتٌ، فلا يتعيَّن إلا بتعيينٍ، فينوي الزَّكاة، أو الصدقة الواجبةَ، أوْ صدقةَ المالِ، أو الفطر، فلو نوى صدقة مطلقة؛ لم تُجزئْه، ولو تصدَّق بجميع ماله كصدقته بغير النِّصاب من جنسه.
(١) في (أ): لا خلافهم. (٢) في (أ): مؤنة. (٣) ينظر: الفروع ٤/ ٢٦٢. (٤) أخرجه البخاري (٦٦٨٩)، ومسلم (١٩٠٧).