الموضِعَين تتعلَّق بالقيمة وهي الأثمان، والأثمان يُبنى (١) حولُ بعضها على بعض، فلو (٢) قطع نيَّة التِّجارة في العُروض؛ بنَى حَولَ النَّقد على حولها؛ لأنَّ وضع التِّجارة للتقلب والاستبدال بثمنٍ وعرض (٣)، فلو لم يَبْنِ؛ بطلت زكاةُ التِّجارة.
وإن لم يكن النَّقدُ نصابًا؛ فحولُه منذ كمُلت قيمتُه نصابًا، لا من شرائه (٤).
(وَإِنْ مَلَكَ نِصَابًا مِنَ السَّائِمَةِ لِلتِّجَارَةِ؛ فَعَلَيْهِ زَكَاةُ التِّجَارَةِ)؛ لأن وضعها (٦) على التقلب، فهي تزيل (٧) سبب زكاة السَّوم، وهو الاقتِناء لطلب النَّماء معه، واقتصر في «المغني» و «الشَّرح» على التَّعليل بالأحظِّ، فلذلك وجبت، (دُونَ) زكاة (السَّوْمِ).
وقيل: يُعتبَرُ الأحظُّ منهما للفقراء، اختاره المجْدُ، ففي أربعين أو خمسين؛ حِقَّةٌ أوْ جَذَعةٌ أو ثنية (٨)، أو إحدى وستِّين؛ جذَعةٌ أو ثَنيَّةٌ، أو مائةٍ
(١) في (د) و (و): تنبي. (٢) في (د) و (و): ولو. (٣) في (ز): وعروض. (٤) في (د) و (و): سواه. (٥) في (أ): لتفوته. (٦) في (ب) و (د) و (و): وصفها. (٧) في (و): يرتل. (٨) في (ز) و (و): أو ثنيته.