وعنه: لا زكاة فيه، بناءً على قول الصَّحابِيِّ؛ لأنَّه مائع خارجٌ من حيَوان، أشبه اللَّبن، قال ابن المنذر:(ليس في وجوب الصَّدقة في العسل (٢) حديثٌ يثبت ولا إجماع) (٣).
وعنه: ما يَدُلُّ على أنَّه لا زكاة فيه من المباح، واعترف (٤) المجْدُ أنَّه القياس لولا الأثَرُ.
(سَوَاءٌ أَخَذَهُ مِنْ مَوَاتٍ، أَوْ مِنْ مِلْكِهِ)، قال في «الرِّعاية» وغيرها: أو (٥)
(١) ينظر: المغني ٣/ ٢٠. (٢) قوله: (في العسل) سقط من (أ). (٣) ينظر: الإشراف ٣/ ٣٤. (٤) في (د) و (و): وأعرف. (٥) زيد في (د) و (و): من.