(وَإِنْ قُلْنَا: لَا يَمْلِكُهُ) على روايةٍ، وهي اختيارُ أبِي بكْرٍ والقاضي وظاهِرُ الخِرَقِيِّ؛ (فَزَكَاتُهُ عَلَى سَيِّدِهِ)، نَصَّ عليه (٣)؛ لأنَّه مالكه.
أصْلٌ: أمُّ الولد، والمُدبَّرُ؛ كالقِنِّ.
فَرعٌ: هل تَجِب في المال المنسوب إلى الجنين إذا انفصل حيًّا، اختارَه ابْنُ حَمْدانَ؛ لحكمنا (٤) له بالملك ظاهِرًا، حتى منعنا باقي الورثة، أم لا،
(١) في (و): استقل. (٢) زيد في (د): استقل به حولاً وما دون نصاب، وفي (و): استقبل به حولاً وما دون نصاب. (٣) ينظر: مختصر ابن تميم ٣/ ١٧١. (٤) في (د) و (و): كحكمنا.