وعلى الأُولى: من بُغي عليه لا يُغسَّل، وفي الصلاة عليه وجهان، والمذهب: أنَّ كلَّ شهيدٍ غُسِّل؛ صُلِّيَ عليه وجوبًا، ومن لا يُغسَّل لا يُصلَّى عليه.
تذنيبٌ: يُغسَّل الباغي ويصلَّى عليه، اختاره الخِرَقيُّ والقاضي.
وفيه وجْهٌ: يلحق بشهيد أهل العدل؛ للمشقَّة؛ لأنَّه لم ينقل غسل (١) أهل الجمل وصفِّين من الجانِبَينِ.
وقال ابن تميم: (من قتله المسلمون أو الكفار (٢) خطأً؛ غُسِّل روايةً
(١) في (أ): عن.(٢) في (أ) و (ب) و (د): والكفار.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.