(١) حَكَى الإجماعَ في المسْأَلَةِ التِّرمذيُّ كما في جامعه (١/ ٢١١)، وابن حزم (١/ ٣٦٨)، في المحلى وابن عبد البر في الاستذكار (١/ ٣٠٣)، وابن هُبَيرة في الإفصاح (١/ ٤٦). (٢) زيادة من شرح ابن بطال (١/ ٤٩١) لا بد منها. (٣) في المخطوط: (بعض)، والمثبَتُ يقتضِيهِ السِّياق. وينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (١/ ٤٩٢)، فقد ذكر هذَا القول ونسَبه إلى المهلَّب ابن أبي صُفرة.