وَقَدْ نَقَلَ عَنْهُ عَشَرَاتِ الْمَرَّاتِ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْمَوَاطِنِ (١).
* الحَافِظُ أَبُو الفَضْلِ ابْنُ حَجَرٍ العَسْقَلانِيُّ (ت: ٨٥٢ هـ) ﵀.
وَقَدْ نَقَلَ عَنْهُ فِي ثَلَاثَةٍ مِنْ كُتُبِهِ: "فَتْحُ البَارِي وَمُخْتَصَرُهُ الَّذِي سَمَّاهُ: "النُّكَتُ عَلَى صَحِيحِ البُخَارِيِّ"، وَفِي "انْتِقَاضِ الْاعْتِرَاضِ".
فَأَمَّا فِي النُّكَتِ: فَقَدْ نَقَلَ عَنْهُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ:
قاله ﵀ (١/ ١٥٨): "قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التَّيْمِيُّ: لَمَا كَانَ الكِتَابُ مَعْقُودًا عَلَى أَخْبَارِ النَّبِيِّ ﷺ، طَلَبَ الْمُصَنَّفُ تَصْدِيرَهُ بِأَوَّلِ شَأْنِ الرِّسَالَةِ، وَهُوَ الوَحْيُ، وَلَمْ يَرَ أَنْ يُقَدِّمَ عَلَيْهِ شَيْئًا، لَا خُطْبَةً وَلَا غَيْرَهَا، بَلْ أَوْرَدَ حَدِيثَ الأَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ بَدَلًا مِنَ الخُطْبَةِ" (٢).
وَنَقَلَ عَنْهُ فِي (١/ ٢٦٢) بِمَعْنَى كَلَامِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ﵀، فَقَالَ: "قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التَّيْمِيُّ وَفِيهِ: خُصَّ القَتْلُ بِالأَوْلَادِ؛ لِأَنَّهُ قَتْلُ وَقَطِيعَةُ رَحِمٍ، فَالعِنَايَةُ بِالنَّهْيِ عَنْهُ آكَدُ، وَلِأَنَّهُ كَانَ شَائِعًا فِيهِمْ؛ وَهُوَ وَأَدُ البَنَاتِ، أَوْ قَتْلُ البَنِينَ خَشْيَةَ الإِمْلَاقِ، أَوْ خَصَّهُمْ بِالذِّكْرِ؛ لِأَنَّهُمْ بِصَدَدِ أَلَّا يَدْفَعُوا عَنْ أَنْفُسِهِمْ" (٣).
وفي (١/ ٣١٧) قَالَ: "وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلُ التَّيْمِيُّ فِي شَرْحِهِ: خَلْطُ الإِيمَانِ بِالشِّرْكِ لَا يُتَصَوَّرُ، فَالمُرَادُ: أَنَّهُمْ لَمْ تَحْصُلْ لَهُمُ الصِّفَتَانِ: كُفْرٌ مُتَأَخِّرُ عَنِ
(١) ينظر ما سيأتي في المبحث الموالي.(٢) ينظر: (٢/ ١١) من قسم التحقيق.(٣) ينظر: (٢/ ٧٧) من قسم التحقيق.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.