و (لَا) يُشترط لهُما (الطَّهَارَتَانِ) مِنْ الحدثَين (٧)، (وَ) لا (سَتْرُ العَوْرَةِ)، وإزالةُ (٨) النجاسة، (وَلَا أَنْ يَتَوَلَّاهُمَا مَنْ يَتَوَلَّى الصَّلَاةَ)، بل يُستحبُّ ذلك؛ لأنَّ
(١) هكذا في (ب)، وفي باقي النسخ: فوت. (٢) في (د): لهما أيضًا. (٣) قوله: (ومن شرط صحة الخطبتين) سقط من (أ) و (س). (٤) قوله: (بضم أوله، أي: يسمع الخطيب) هي في (أ) و (س): أي. (٥) قوله: (من الخطبتين) سقط من (أ) و (س). (٦) قوله: (والاستيطان للقدر الواجب من الخطبتين، والموالاة بينهما وبين الصَّلاة) هو في (ب) و (د) و (ك) و (ع): والموالاة بين الخطبتين والصلاة. (٧) قوله: (من الحدثين) هو في (أ) و (س): من الحدث والجنابة. (٨) في (أ) و (س): ولا إزالة.