ولا يَجب أن يَمسح مع عِمامةٍ ما جرَت عادةٌ بكَشفِه مِنْ رأسٍ، بل يُسنُّ.
(وَ) يَمسح وجوبًا (ظَاهِرَ قَدَمِ خُفٍّ) ونحوِه، أي: أكثرَ أَعلى القدمِ، قال في «الإنصاف»: على الصَّحيحِ مِنْ المذهبِ (٢)، ولا يُسنُّ استيعابُه (٣).
(١) قوله: (إن بقي منها شيء) مكانه في (س): إن كانت. (٢) ينظر: الإنصاف ١/ ٤١٥. (٣) كتب على هامش (ع): فائدة: نظم المحب ابن نصر الله الفروق الثمانية التي بين الجبيرة والخف، فقال: عزيمة ضرورة لم يشمل … والخرقَ والتوقيتَ فيها أَهْمِل وكلَّها امسح في الطهارتين … وقبلها الطهر على قولين