و (لَا) يَجوز لحرٍّ نكاحُ (أَمَةِ ابْنِهِ)؛ لأنَّ الأبَ له التملُّكُ مِنْ مالِ ولدِه، كما تَقدَّم.
(وَلَيْسَ لِحُرَّةٍ نِكَاحُ عَبْدِ وَلَدِهَا)؛ لأنَّ ولدَها لو ملَك زوجَها أو بعضَه؛ لانفسخَ النِّكاحُ.
وعُلم ممَّا تَقدَّم: أنَّ للعبدِ نكاحَ الأمَةِ ولو لابنِه، وللأمَةِ نكاحَ عبدٍ ولو لابنِها.
(وَإِنْ مَلَكَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ) بإرثٍ أو غيرِه الزَّوجَ الآخرَ أو بعضَه، (أَوْ) ملَك (وَلَدُهُ) أي: ولدُ أحدِ الزَّوجَين (الحُرُّ، أَوْ) ملَك (مُكَاتَبُهُ) أي: مُكاتَبُ أحدِ الزَّوجَين أو مُكاتَبُ ولدِه الحرِّ، (الزَّوْجَ الآخَرَ) بالنَّصب، مفعولُ «ملَك»، (أَوْ) ملَك (بَعْضَهُ؛ انْفَسَخَ النِّكَاحُ)، ولا يَنقص بهذا الفسخِ عددُ الطَّلاقِ.
(وَمَنْ حَرُمَ نِكَاحُهَا)؛ كمعتدَّةٍ، ومُحْرِمةٍ، وزانيةٍ، ومطلَّقتِه (١) ثلاثًا؛ (حَرُمَ وَطْؤُهَا بِمِلْكِ يَمِينٍ)؛ لأنَّ النِّكاحَ إذا حَرُم لكونِه طريقًا إلى الوطء، فلَأنْ يَحرم الوطءُ بطريقِ الأَولى، (غَيْرَ أَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ)، فتَحِلُّ؛ لدخولها في عمومِ قولِه تَعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾.
(وَلَا يَصِحُّ نِكَاحُ خُنْثَى مُشْكِلٍ حَتَّى يَتَّضِحَ أَمْرُهُ)؛ لعدمِ تحقُّقِ مبيحِ النِّكاحِ قبلَ ذلك.
(١) في (د) و (ك) و (ع): مطلقة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.