أحدهما: أنه لا يجوز له التأخير عن أول الليل إلى قرب طلوع الفجر، فإن فعل: فإنه يبتدئ، وهو قول سحنون، وهو ظاهر "المدونة" (١).
والثاني: أن ذلك على معنى الاستحباب، فإن أخره إلى قرب طلوع الفجر: فإنه يجزئه وهو الذي نقله ابن الجلاب، وبه قال القاضي أبو محمَّد عبد الدهاب.
وإن نذر اعتكاف ليلة لزمه يوم وليلة على مذهب "المدونة" (٢).
وفي المسألة قول ثان: أنه لا شيء عليه، وهو قول سحنون.
وسبب الخلاف: الليل هل هو مقصود في الاعتكاف بعينه، أو مراد لغيره؟
فإن قلنا: إنه مقصود لعينه: فيجب عليه الدخول عند الغروب.
وإن قلنا: إنه مراد لغيره؛ وهو تبييت الصوم للنهار، قال: يجزئه التأخير [والحمد لله وحده] (٣).
(١) انظر: المدونة (١/ ٢٣٤).(٢) انظر: المدونة (١/ ٢٣٤).(٣) زيادة من جـ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute