أحدهما: أن المغصوب منه يخير بين أن يضمنه قيمته يوم الغصب، أو يأخذه ناقصًا, ولا شيء له من قيمة النقص، وهو مذهب ابن القاسم في المدونة.
والثاني: أنه يأخذه ويضمن الغاصب قيمة النقص يوم الغصب، وهو قول سحنون.
فإن كان العيب يسيرًا، هل يضمن به الغاصب أم لا؟ على قولين:
أحدهما: أنه يضمن بالعيب اليسير كما يضمن بالكثير، وهو قول ابن القاسم في المدونة.
والثاني: أنه لا يضمن بالعيب اليسير كالتعدي، وهو ظاهر قول مالك في المدونة "في كتاب الغصب"، حيث قال:[في](١) الغاصب للجارية إذا أصابها [عيب](٢) غير مفسد: قال [لي](٣) مالك: ليس له إلا جاريته إلا أن تنقص في بدنها، ولم يقل لي نقصان قليل، ولا كثير.
فقال ابن القاسم: وذلك عندي سواء نقصت قليلًا أو كثيرًا إن أحب أن يأخذها معيبة على حالها، وإن أحب يضمنه قيمتها يوم غصبها.
وظاهر قول ابن القاسم، هذا مخالف لقول مالك لقوله:"وذلك عندي سواء"[لأنه](٤) يشعر بخلاف ما تقدم من قول مالك، وظاهر
(١) سقط من أ. (٢) سقط من ب. (٣) سقط من ب. (٤) سقط من أ.