وعلى القول [بأن ذلك] (١) يُفيتهما البيع، هل يكون الثمن للبائع سائغًا أو يجعلهُ في رقبة أُخرى؟ قولان:
أحدهما: أنَّ الثمن لهُ [سائغ] (٢)، وهو مذهب "المُدوَّنة".
والثانى: أنَّهُ يجعل الثمن كُلّهُ في رقبة أُخرى، وهو قول ابن كنانة في "كتاب المدنيين".
وعلى القول بأنَّ البيع ينتقض [و] (٣) أنَّ العتق لا يُفيتُهُ، فإن لم يحكم بنقضهِ، حتى مات البائع، نظر:
فإن حَمَلهُ الثُلُث نقض البيع، وعتق على الميت.
فإن كان عليهِ ديْن [برقه] (٤): مضى البيع فيه.
وإن لم يكن [عليه] (٥) دين، ولا لهُ ثلث [يحمله] (٦): فإن البيع ينتقض في ثلث العبد ويُعتق على الميت، وينظر في الثُلُثين الباقيين:
فإن كان المُشترى قد أعتقهُ نفد عليه عتق الثُلُثين، ويكون لهُ من الولاء بقدر ذلك.
فإن لم [يعتقه] (٧)، هل يلزمُه البيع في الثلثين أو يملك [الرد] (٨) بعيب العتق.، فإن لم يعلم بالتدبير حتى اشترى [فله] (٩) الرد: فإن
(١) فى أ: بأنها.(٢) في أ: مبايع.(٣) سقط من أ.(٤) سقط من أ.(٥) سقط من أ.(٦) في أ: كمله.(٧) فى أ: يفته.(٨) فى أ: الولد.(٩) في أ: فأما.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute