والثانى: أنَّ ذلك رد لما بيدها، ولا قضاء لها بعد ذلك، وهو قولُ سحنون، ويؤخذ [من قول](١) ابن القاسم فيما إذا أجابت بغير ما جُعل لها، حيث قال:"ليس لها مُعاودة [القضاء](٢) ".
والوجه الثاني: مِثل أن تقول: "اخترتُ نفسي إذا حاضت فُلانة".
ففيهِ قولان:
أحدهما: أنَّها تُطلَّق مكانها، وهو قول ابن القاسم في المُدوّنة.
والثانى: أنَّ الأمر يرجعُ إليها فتقضى أو ترد، وهو قول أشهب.
والوجه الثالث: مثل أنْ تقول اخترتُ نفسي إذا جاء الغد أو جاء العيد، فإنها تكون طالقة مكانها.
والوجه الرابع: مِثل أن تقول: "اخترتُ نفسي إن مسستُ السماء".
فإنَّها تكون ردًا لما جعل لها، ولا [يُمكن](٣) لها أن تقضى بعد ذلك.
والجواب عن الوجه الثامن: إذا قيَّدت [القبول](٤) بالنظر، مِثل أن تقول:[قد](٥) قبلت لأنظرُ في أمرى فهذا [يكون](٦) الأمر فيه بيدها، وإنْ انقضى المجلس حتى توقف، ولا خلاف في ذلك.
(١) سقط من أ. (٢) سقط من أ. (٣) في ع، هـ: يكون. (٤) سقط من أ. (٥) سقط من أ. (٦) في أ، جـ: يمكن.