فإن كان [غير مدخول بها فلا يخلو من أن يكون](٢) ذلك بلفظ الخلع أو بلفظ الطلاق:
فإن كان منها بلفظ الخلع، فلا يخلو من أن يكون الخلع مبهما أو مفسرًا:
فإن كان مبهما مثل أن تقول: خالعني [ولم ترد على ذلك أو تقول خالعني](٣) على عشرة دنانير.
ولم تقل من صداقي، فهل ترجع على الزوج بنصف الصداق أو لا ترجع عليه بشيء؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها لا ترجع على الزوج بشيء، وهذا هو المذهب المشهور الذي عليه الجمهور.
والثاني: أنها ترجع عليه بنصف الصداق، وهو قول أشهب، وقد انفرد به من بين سائر الفقهاء، ووقع في بعض روايات "المدونة"[في كتاب العدة وطلاق السنة](٤) ما يدل على [مثل](٥) قول أشهب: في الصبي إذا خالع عنه أبوه أو وصيه امرأته، قال ابن القاسم: ليس لها إلا نصف الصداق، وهذا خلع مبهم وقع [قبل البناء](٦)، فأوجب فيه للزوجة
(١) في هـ: تكون مدخولا بها أو غير مدخول بها. (٢) سقط من أ. (٣) سقط من أ. (٤) سقط من أ. (٥) سقط من أ. (٦) سقط من هـ.