فإن مات حتف أنفه بعد أخذه: فإنه يؤكل.
وعلى هذا القول فإنه يسمى الله عند أخذه.
والثاني: أن ذكاته أمرٌ زائد على الأخذ، ولابد من عمل يعمله [فيه] (١) بعد الأخذ، وما ذلك العمل الذي إذا عمله [فيه] (٢) صار ذكاة؟
أما كل ما يموت الجراد منه من فعل، مثل أن يقطع رؤوسها أو يسلقها أو يشويها: فلا خلاف أن ذلك ذكاة لها، ويسمى الله عند ذلك.
واختلف في قطع الأرجل والأجنحة، على قولين:
أحدهما: أن ذلك ذكاة، وهو قول مالك في المدونة.
والثاني: أن ذلك ليس بذكاة، وهو قول أشهب في "مدونته"، وإن ماتت من ذلك.
واختلف أيضًا: إذا سلقت الأحياء مع الأموات منها أو سلق ما يتساقط من أرجلها، على قولين:
أحدهما: أنه يطرح جميعها ولا يؤكل، وهو قول أشهب في "مدونته".
والثاني: أنها تأكل الأحياء وتطرح الأموات، والأفخاذ بمنزلة خشاش الأرض يموت في القدر، وهو قول سحنون في "النوادر".
وسبب الخلاف: اختلافهم في الجراد، هل هو من صيد البر أو من صيد البحر؟ والمشهور أنه من صيد البر، لأن مرعاه في البر [وحياته] (٣) فيه.
والحلزون كالجراد في كل ما ذكرناه.
(١) في أ: فيها.(٢) في أ: فيها.(٣) في أ: وفاته.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute