ومن جهة السنّة: الحديث المتقدِّم (٤)، "أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَخَ رَأسَ جَارِيَةِ" فلا كلامَ على هذا بوجهٍ.
المسألة الخامسة (٥):
إذا ثبت ذلك، فإنّ لأصحابنا في فروع هذه المسألة اختلافًا، والأصل ما قدّمنا، فقد رَوَى محمّد عن ابن المّاجشُون: أنّه من قَتَلَ بالنّار لم يُقتل بها، والمشهور عن مالك وأصحابه أنّه يُقْتَل بها.
ووجه ذلك: ما تقدّم من الحديث والآي.
ومتعلّق ابن الماجِشُون: ما رُوِيَ عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - أنّه قال:"لَا يُعَذَّبُ بالنار إِلَّا رَبُّ النَّارِ"(٦).
ومن جهة القياس: أنّه تفويت رُوحٍ مُباحٍ، فلم يجز تفويته بالنَّارِ كالذَّكَاةِ.
فرع (٧):
فإن غَرَّقَهُ في الماء غُرِّقَ به، رواه عبد الملك بن الماجشون عن ابن القاسم في
(١) انظر مختصر اختلاف العلماء: ٥/ ١٤٧، ومختصر الطحاوي: ٢٣٢. (٢) البقرة: ١٩٤. (٣) النحل: ١٢٦. (٤) انظر الصفحة السابقة. (٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ٧/ ١١٩. (٦) أخرجه عبد الرزّاق (٥٤١٨)، وأبو داود (٢٦٧٦ م)، ومن طريقه البيهقي ٩/ ٧٢ عن محمّد بن حمزة الأسلمي عن أبيه. (٧) هذا الفرع مقتبس من المنتقي: ٧/ ١١٩.