وقال مالك (٥): يصلُ إلى الدِّماغِ ولو بمَدْخَلِ إِبْرَةِ.
قال (٦): "والجائفةُ جُرحٌ يصلُ إلى الجَوْفِ".
قال عبد الوهّاب (٧): ولا خلاف أنّ في كلِّ واحد منهما ثُلُث الدِّيَة، ومعنى ذلك أنّه يجبُ فيهما ثُلُث الدِّيَة على كلِّ حالٍ وإن كانت خطأ وبرئت على غير شَينٍ. وكذلك المُوضِحَةُ والمُنَقَّلِةُ لأنّها مخوفة، والسّلامةُ في الجائفةِ والمأمومةِ نادرةٌ، ولذلك لم يكن فيها قِصاصٌ وإن كانت عَمْدًا، فلمَّا كانت هذه حالُها، ثبتت دِيَتُها على كلِّ حالٍ وإن كانت خطأً، وبَرِئَت على غير شَيْنٍ لحَقْنِ الدِّماءِ.
(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ٦٧. (٢) أي قول رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - كما في الموطَّأ (٢٤٥٨) رواية يحيى. (٣) في التفريع: ٢/ ٢١٦. (٤) عبارة التفريع: "شجَّة في الرّأس تخرقُ". (٥) في المدوّنة: ١٦/ ٣١٦ (ط. صادر) في باب حدِّ الموضحة والمنقلة. (٦) أي ابن الجلّاب في التّفريع: ٢/ ٢١٦. (٧) في المعونة: ٣/ ١٣٣٣ - ١٣٣٤ بنحوه.