وقال أبو حنيفة (١) والثوري: عليه الحدّ دون الصَّدَاق.
ودليلنا: أنّ الحدَّ والصَّداق حقّان: أحدهما لله، والثّاني للمخلوق، فجاز أنّ يجتمعا، كالقطع في السّرقة وردّها. وقال مالك: سواء كانت حرّة مسلمة أو في ذِمِّيَّة أو صغيرة افتضّها.
المسألة الثّالثة (٢):
فإنِ افتضَّها بأصبعه، ففي "الموّازية" من رواية أبي زيد عن ابن القاسم؛ أنّ ذلك كالجائفة، في ذلك ثُلُث دِيَّتها. قال محمّد: وأحبّ ما فيه إليَّ أنّ ينظر إلى قَدرِ نقصها عند الأزواج، مثل أنّ يكون مَهر مِثْلِها بكرًا مئة وثَيِّبًا خمسون. فيؤدِّي ما نقص ذلك. وقال ابن حبيب (٣): لأنّه جرح وليس بوطىءٍ.
فرع:
فإن كان الّذي افتضّها بأصبعه أو ذَكَرِهِ صبيًّا؟ قال محمّد: فيه في قولنا الاجتهاد بعد رَأي الإمام وأهل المعرفة، وقد حَكَمَ فيه عبد المَلِك بأربعين دينارًا (٤).
المسألة الرّابعة (٥):
فإذا ثبت ذلك، فإنّ النِّساء على ثلاثة أضرب: كبيرة، أو صغيرة لا تُمَيِّز، أو صغيرة تُمَيِّز.
فأمّا الكبيرة، فهذا حكمها إنَّ أُكرِهت، وأمّا إنَّ أَمكَنَت من نفسها، فعليها الحدّ ولا شيءَ لها.
(١) انظر آثار أبي يوسف: ١٣٤، ومختصر اختلاف العلماء: ٣/ ٢٩٨. (٢) هذه المسألة مع فرعها مقتبسة من المنتقى: ٥/ ٢٦٩. (٣) في المنتقى: "وقال ابن حبيب عن أصبغ". (٤) ووجه ذلك: أنّه جرحٌ في الوجهين؛ لأنّه يشين ويزهْد في المرأة، وإن لم يشن الجسد، فلذلك صرف الأمر فيه إلى اجهاد الإمام. (٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ٢٦٩.