٤ - الاستعانة بالغير بلا عذر: وقد عرفنا أن الثابت في السنة جواز المعاونة في الوضوء، لكن حُمل ذلك على حالة العذر، لأن الضرورات تبيح المحظورات. والدليل على ذلك: حديث ابن عباس ﵄ قال: (كانَ رسولُ اللهِ ﷺ لَا يَكِلُ طَهُورُهُ إِلَى أَحَدٍ)(٢).
والدليل على الأصل وهو الجواز في المعاونة حديث المغيرة بن شعبة ﵁ أنه كان مع رسول الله ﷺ في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن المغيرة جَعَلَ يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه، ومسح برأسه، ومسح على الخفين (٣).
٥ - التوضؤ في موضع نجس: لئلا يتنجس منه، وزاد الحنفية (٤): التوضؤ بفضل ماء المرأة أو في المسجد إلا في إناء أو في موضع أعد لذلك، وإلقاء النخامة والاتخاط في الماء.
٦ - مبالغة الصائم في المضمضة والاستنشاق مخافة أن يفسد صومه: والدليل على الكراهة عن لقيط بن صبرة قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن