٢ - الدعاء بالمأثور: أي المنقول عن النبي ﷺ والصحابة والتابعين، في أثناء الوضوء ولكن لا أصل له في كتب الحديث كما قال النووي ﵀(١).
٣ - تحريك الخاتم الواسع، وتحريك الخاتم الضيق وإن علم وصول الماء، مبالغة في الغسل.
والدليل على ذلك حديث أبي رافع ﵁ أن رسول الله ﷺ(كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ حَرَّكَ خَاتَمَهُ)(٢).
٤ - كون المضمضة والاستنشاق باليد اليمنى، والامتخاط باليسرى لامتهانها.
والدليل على ذلك عن علي ﵁ أنه دعا بوَضوء فتمضمضَ واستنشقَ، ونَثَرَ بيدهِ اليُسرى، فَفَعَلَ هَذَا ثَلَاثاً، ثم قال:(هَذَا طَهُورُ نَبِيِّ اللهِ ﷺ (٣).
٥ - الإتيان بالشهادتين والدعاء بعد الوضوء:
وهو أن يقول: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من
(١) قال محقق الشافعية الرملي: فيُعمل به في فضائل الأعمال وإن أنكره النووي، الدر المختار (١/ ٨٧). (٢) أخرجه ابن ماجه (٤٤٩) والدارقطني (٢٧٣). (٣) أخرجه أحمد (١١٣٣) والنسائي (٩١). وإسناده صحيح.