وأما ماء البحر، عن أبي هريرة ﵁ قال: سئل رجل رسول الله ﷺ فقال: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:(هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ)(١).
وأما ماء البئر: عن أبي سعيد الخدري قال: قيل يا رسول الله أنتوضَّأ من بئرِ بُضاعة -وهي بئرٌ يُطرَحُ فيها الحِيَضُ (٢) ولحمُ الِكلابِ والنَّتْنُ-؟ فقال رسولُ الله ﷺ:(الماءُ طَهُورٌ لَا يُنجِّسُهُ شَيْءٌ)(٣).
وأما ماء الثلج والبَرد:
فعن أبي هريرة ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ إذا كبّر في الصلاة سكت هُنَيهةً قبل القراءة، فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت سُكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: (أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي
(١) رواه مالك في الموطأ ١/ ٢٢ في الطهارة، باب الطهور للوضوء، وأبو داود رقم (٨٣) في الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، والترمذي رقم (٦٩) في الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، والنسائي ١/ ١٧٦ في المياه، باب الوضوء بماء البحر، وهو حديث صحيح. (٢) الحِيَضُ: بِالْكَسْرِ: خِرقة الحيْض (النهاية في غريب الحديث ١/ ٤٦٩). (٣) أخرجه أبو داود (٦٦) والترمذي (٦٦) وقال الترمذي: حديث حسن.