وقد اتفق الأئمة الأربعة (١) على فرائض وواجبات في الغسل وهي:
تعميم الجسد-شعره وبشرته-بالماء الطهور:
اتفق الأئمة الأربعة على أنه يجب تعميم الشعر والبشرة بالماء مرة واحدة، حتى لو بقيت بقعة يسيرة لم يصبها الماء يجب غسلها، ويجب تعهد مواطن تجاعيد البدن، كالشقوق التي في البدن، أي التكاميش والسرة، والإبطين وكل ما غار من البدن، بصب الماء عليها.
وهل يجب نقض ضفائر الشعر؟ اتفق الأئمة الأربعة على أن نقض الشعر غير واجب إن وصل الماء لأصول الشعر، واختلفوا في فروع هذه المسألة بآراء متقاربة، والدليل على ذلك: