فإذا عجز عنه وجب عليه الدم عندنا، وسقط عند غيرنا، واستحبه آخرون على ما تقدم. وكذلك عندنا وعند أبى حنيفة: إذا حلف بالمشى إلى مكة لزمه اليمين (١) إذا حنث، وكلاهما على مذهبه المتقدم فى لزوم المشى أو سقوطه. وقال الشافعى (٢) وفقهاء أصحاب الحديث كلهم: لا يلزم فى اليمين بخلاف النذر، وعليه فيهما كفارة يمين. وحكى مثله عن ابن القاسم (٣) من أصحابنا. قال المروزى: وهو قول أصحابنا كلهم فى الأيمان سوى الطلاق والعتق، وروى هذا عن جماعة من السلف. وقال داود: كل يمين كمشى أو صدقة فلا تلزم ولا كفارة فيها، قال: ولا كفارة إلّا فى اليمين بالله، وهو قول ابن أبى ليلى والشعبى والحسن ومحمد بن الحسن كيفما حلف.
(١) أى كفارة اليمين. (٢) انظر: الاستذكار ١٥/ ٣٤. (٣) المصدر السابق ١٥/ ٤٣.