الدنانير أم لا؟ وكذلك اختلفوا فى جواز المراطلة بالمثاقيل فقيل: لا تجوز، وقيل: تجوز بالمثاقيل وهذا أكثر وأصوب، [ولكفة، بكسر الكاف، وكل شىء مستدير، وللثوب والصائد، وكل شىء مستطيل بالسهم، وقيل بالوجهين فى الجميع](١).
وقوله:" ثم لا يأخذن إلا مثلاً بمثل ": لا خلاف أنه متى رجح أو زاد [شيئًا - قل أو كثر - فسد](٢) المراطلة، ودخله التفاضل بين الجنسين.
وقوله: كنا نبايع اليهود الأوقية الذهب بالدينارين والثلاثة. فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ": يدل أن التحريم لهذا كان لخيبر، وعليه يدل حديث بيع التمر وسنذكره. " ولا تساكنوا اليهود ": هو نهى النبى - عليه السلام - وسنذكره، ويحتمل أنهم تأولوا جواز الربا مع الكفار.
(١) مثبتة من الأبى؛ لأنها فى النسخ التى أمامنا قد أتت عليها الأرضة ٤/ ٢٧٣. (٢) من الأبى.