قال القاضى: قال أبو عمر بن عبد البر: [فمنع بيع السنور لا يثبت رفعه، وحديث أبى الزبير عن جابر فى ذلك لم يروه إلا حماد بن سلمة](١).
[قال القاضى: أنت ترى فى كتاب مسلم رواته غير حماد عن أبى الزبير هو معقل بن عبد الله عنه. قال أبو عمر: وروى الأعمش عن أبى سفيان عن جابر مثله. وحديث أبى سفيان عن جابر لا يصح؛ لأنها صحيفة، ورواية الأعمش فى ذلك عندهم ضعيفة](٢).
(١) طمس وبياض فى أصل المخطوطة، ونقلناه من التمهيد لابن عبد البر ٨/ ٤٠٣ وعن إكمال الإكمال للأبى ٤/ ٢٥٢. (٢) طمس وبياض فى أصل المخطوطة، ونقلناه من التمهيد والإكمال.