وقوله - عليه السلام -: " من كان عنده منهن شىء، فليخل سبيلها ": يرد على زفر فى قوله: يبطل الشرط ويصح النكاح.
وقوله - عليه السلام -: " ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا ": دليل على أن فى ذلك المسمى لا صداق المثل، وهو قولنا. وهو أصل فى كل نكاح فسخ لفساد عقده وتحريمه.
قال الإمام: العيطاء: الطويلة العنق باعتدال. قال أبو عبيد فى مصنفه: هى العيطاء والعنقاء والعطيول، قال غيره: هى العنطنطة [أيضًا. قال أبو عبيد: والعنطنطة](٢): الطويلة، ولم يذكر العنق.
قال القاضى: قال صاحب العين: العُنطنطة: الطويلة العنق مع حسن قوام. والعنط: طوال العنق. وقال الهروى: العيطاء: الطويلة العنق فى اعتدال، وهى العنطنطة أيضًا.
(١) سقط من ع. (٢) سقط من نسخ الإكمال، والمثبت من ع.