قيل لهما (٩): يلزم أن جميع الأوامر للإِباحة على قولكم "إِن الأصل في
الأشياء الحظر"- بأنها مسألة الخلاف (١٠).
(١) نهاية ٢٠١ من (ح). (٢) يعني: منع أنه للوجوب. (٣) وهذا حظر مستفاد قبل نهيه، فنهيه تأكيد. (٤) انظر: العدة/ ٢٥٨. (٥) انظر: التمهيد/ ٢٥ أ. (٦) انظر: الواضح ١/ ٢٥٢ ب- ٢٥٣ أ- ب. (٧) أجاب القاضي في العدة/ ٢٦٣: بأن المواضع التي حملناها على الوجوب لدليل دل عليها اقتضت الوجوب. (٨) في (ح): القاضي وأبي الخطاب وأبي الفرج ... (٩) في (ح): لهم. (١٠) يعني: إِذا سلمنا أنها على الحظر فهو ورود صيغة الأمر على ما هو باق على حكم الأصل، فمقتضاه الإِباحة، وهو مسألة الخلاف.