قالوا: كالشهادة (١) في (٢) العدالة (٣)، وإرسال شهادة الفرع (٤).
ولا يبقى للإِسناد فائدة.
رد: الشهادة أضيق.
وفائدته: عند التعارض ورفع الخلاف (٥)، وقد يعين الراوي المرويَّ عنه لعدم معرفته به، أو ليبحث المجتهد عنه بنفسه (٦)، فظنه أقوى من غيره.
* * *
أما مرسل الصحابة فحجة عندنا وعند الجمهور؛ عملا بالظاهر، خلافا لبعض الشافعية.
وزعم (٧) الصَّيْمَرِي (٨) الحنفي (٩): أن الصحابي إِذا قال: "هذا كتاب
(١) يعني: الخبر كالشهادة. (٢) نهاية ١٨٢ من (ح). (٣) يعني: في اشتراط العدالة. (٤) وهو غير مقبول. (٥) حيث اختلف في المرسل، ولم يختلف في المسند. (٦) في (ح): نفسه. (٧) انظر: المسودة/ ٢٦٠. (٨) في (ح): الصميري. (٩) هو: أبو عبد الله الحسين بن علي بن محمَّد، إِمام الحنفية ببغداد، ثقة صاحب حديث، توفي سنة ٤٣٦ هـ.=