الحكم- فيلزم من اختلافه اختلافُه (١).
والثاني: بأنه لو كان لجاز إِثبات الفرع في الأصل.
والثالث: بأنه يلزم منه امتناع ثبوت حكم الأصل فيه.
* * *
القلب: تعليق نقيض الحكم أو لازمه على العلة إِلحاقا بالأصل.
وهو: قلب لتصحيح مذهبه.
وقلب لإِبطال مذهب المستدل صريحًا (٢).
وقلب بالالتزام (٣).
فالأول (٤): كقول الحنفي -في اعتبار الصوم لصحة الاعتكاف-: لبث، فلا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة.
فيقلبه المعترض: بأنه لبث، فلا يعتبر فيه الصوم كالوقوف.
والثاني: كقول الحنفي -في مسح الرأس-: عضو من أعضاء الوضوء (٥)، فلا يكفي أقله كبقية الأعضاء.
(١) يعني: اختلاف الحكم.(٢) نهاية ٢١٨ أمن (ب).(٣) يعني: لإِبطال مذهب المستدل بالالتزام.(٤) نهاية ٤٢٥ من (ح).(٥) نهاية ١٤٨ أمن (ظ).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute