ومن ذلك قولهم:"هذا استدلال بالتابع على المتبوع، فلم يجز، بخلاف العكس"، كقولنا في نكاح موقوف:"نكاح لا تتعلق به أحكامه المختصة به (٣) كالمتعة"، فيقال:"الأحكام متابعة، والعقد متبوع"، فهذا فاسد بدليل بقية الأنكحة، وتناقضوا؛ فأبطلوا ظهار الذمي ويمينه لبطلان تكفيره، وهو فرع يمينه.
* * *
المعارضة في الأصل بمعنى آخر: مستقل بإِثبات الحكم -كمعارضة علة الطعم في الربا بالكيل- أو غير مستقل، كمعارضة القتل العمد العدوان بوصف الجارح.
(١) انظر: التمهيد/ ١٨٠ أ. (٢) في (ب): كتضاد. (٣) يعني: فكان باطلا.