الحديث في إسناده محمد بن إسحاق (٥) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، وابن إسحاق ليس بحجة لا سيما إذا عنعن، وعبد الرحمن قد قيل: إنه لم يسمع من أبيه. قال الحافظ (٦): قد قيل: إن ابن إسحاق وهم فيه.
والحديث يدل على أنه يجوز الجمع بين الصلاتين، والاقتصار على غسل واحد لهما، وقد عرفت ما هو الحق في الذي قبله. وقد ألحق بالمستحاضة المريض وسائر المعذورين بجامع المشقة، ولهذا قال المصنف (٧): وهو حجة في الجمع للمرضى، انتهى.
(١) الباب الثالث عند الحديث رقم (٦/ ٣٧٣) من كتابنا هذا. (٢) زيادة من (جـ). (٣) في "المسند" (٦/ ١١٩). (٤) في سننه رقم (٢٩٥). (٥) محمد بن إسحاق بن يسار، أبو بكر المُطلبي مولاهم، المدني، نزيل العراق، إمام المغازي: صدوق يُدلس، ورمي بالتشيع والقدر، .. "التقريب" رقم (٥٧٢٥). (٦) في "التلخيص" (١/ ١٧١). (٧) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (١/ ١٤٩). (٨) في "السنن" رقم (٢٩٦).