فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أحمد بن حنبل في المرأة: تمسح مقدم رأسها فقط (١).

قال الشافعي: إن مسح على العمامة مع مقدم الرأس أجزأه (٢).

وقال الأوزاعي: أن يمسح على العمامة، وتمسح المرأة على الخمار، ويسمح الرجل على العمامة (٣) وإن لم يسمح على الرأس، وإذا نزعها أعاد الوضوء مثل الخفين.

قال ابن عبد الحكم: "ومن ينسي المضمضة والاستنشاق حتى صلى فلا أعاد" (٤).

قال أحمد بن حنبل: من نسي المضمضة [٣/ أ] والاستنشاق يعيد المضمضة والاستنشاق والصلاة (٥)، والمضمضة أهون، فإذا كان بعد ذلك (٦) أعاد الوضوء كله من أوله والصلاة، سواء كان ذلك من وضوء أو من جنابة (٧).


= على عمامة ولا خمار وليمسحا على رؤوسهما.
(١) مسائل الإمام أحمد ١/ ٢٧٩، المغني ١/ ١٤١، الشرح الكبير ١/ ١٣٦، الإنصاف ١/ ١٢٣، كشاف القناع ١/ ٢٢، المبدع ١/ ٩٣.
(٢) الأم ١/ ٢٦.
(٣) الاستذكار ١/ ٢١١، وبه قال أبو عبيد القاسم بن سلام وأحمد وإسحاق وأبو ثور.
(٤) المدونة ١/ ١٢٣، مواهب الجليل ١/ ٣٦٧.
(٥) مسائل الإمام أحمد ١/ ٢٥، رواية ابنه عبد الله. وفي مسائله أيضا ١/ ١٦٦، رواية ابنه صالح أبي الفضل.
(٦) أي مضى عليه وقت حتى جف وضوؤه.
(٧) أما إعادة الصلاة هنا فغريب، إذ إن الثابت عن الإمام أحمد ﵀ عدم ذكر الإعادة، كما في مسائل ابنه صالح ١/ ١٦٥ قال: سألت أبي عن الرجل يتوضأ ويترك شيئًا من جسده قال إذا كان قد جف الوضوء أعاد الوضوء كله، ويجزئه من الجنابة أن يغسل الموضع الذي لم يصبه الماء.

<<  <   >  >>