وقال أحمد بن حنبل في المرأة: تمسح مقدم رأسها فقط (١).
قال الشافعي: إن مسح على العمامة مع مقدم الرأس أجزأه (٢).
وقال الأوزاعي: أن يمسح على العمامة، وتمسح المرأة على الخمار، ويسمح الرجل على العمامة (٣) وإن لم يسمح على الرأس، وإذا نزعها أعاد الوضوء مثل الخفين.
قال ابن عبد الحكم:"ومن ينسي المضمضة والاستنشاق حتى صلى فلا أعاد"(٤).
قال أحمد بن حنبل: من نسي المضمضة [٣/ أ] والاستنشاق يعيد المضمضة والاستنشاق والصلاة (٥)، والمضمضة أهون، فإذا كان بعد ذلك (٦) أعاد الوضوء كله من أوله والصلاة، سواء كان ذلك من وضوء أو من جنابة (٧).
= على عمامة ولا خمار وليمسحا على رؤوسهما. (١) مسائل الإمام أحمد ١/ ٢٧٩، المغني ١/ ١٤١، الشرح الكبير ١/ ١٣٦، الإنصاف ١/ ١٢٣، كشاف القناع ١/ ٢٢، المبدع ١/ ٩٣. (٢) الأم ١/ ٢٦. (٣) الاستذكار ١/ ٢١١، وبه قال أبو عبيد القاسم بن سلام وأحمد وإسحاق وأبو ثور. (٤) المدونة ١/ ١٢٣، مواهب الجليل ١/ ٣٦٧. (٥) مسائل الإمام أحمد ١/ ٢٥، رواية ابنه عبد الله. وفي مسائله أيضا ١/ ١٦٦، رواية ابنه صالح أبي الفضل. (٦) أي مضى عليه وقت حتى جف وضوؤه. (٧) أما إعادة الصلاة هنا فغريب، إذ إن الثابت عن الإمام أحمد ﵀ عدم ذكر الإعادة، كما في مسائل ابنه صالح ١/ ١٦٥ قال: سألت أبي عن الرجل يتوضأ ويترك شيئًا من جسده قال إذا كان قد جف الوضوء أعاد الوضوء كله، ويجزئه من الجنابة أن يغسل الموضع الذي لم يصبه الماء.